أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 18
المادة 18 1 يستحق الضابط والبحار راتبه عند تعيينه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، فاذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بامر التعيين، فللمؤسسة ان تلغي امر تعيينه في اي وقت . 2 يستحق الضابط والبحار الذي تنهى خدماته لاي سبب كان راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بامر انهاء خدماته، الا اذا كان مسحوب اليد، فيكون انهاء خدماته من تاريخ صدور الامر، ويستثنى من ذلك الضابط والبحار الذي تتطلب واجبات وظيفته اجراء التسليم والتسلم، فيجوز ان يكون انتهاء خدمته بعد مدة لا تزيد على الشهر الواحد من تاريخ تبليغه بالامر .
المادة 19
المادة 19 يجري ترشيح الضابط او البحار للترفيع، على اساس الكفاءة ومدة الخدمة والحصول على المؤهلات العلمية والمهنية المبحوث عنها في المواد (23 38) .
المادة 20
المادة 20 يجوز ترفيع الضابط او البحار، الى الدرجة التي تلي درجته عند توفر الشروط التالية : 1 وجود وظيفة شاغرة في ملاك المؤسسة تعادل درجتها درجة الوظيفة المراد ترفيعه اليها او تفوقها . 2 ثبوت مقدرته على القيام باعمال الوظيفة المراد ترفيعه اليها، وتفوقه في ذلك على اقرانه المنافسين له بقناعة المجلس . 3 حصوله على المؤهلات العلمية والمهنية المشترطة لاشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها . 4 اكمال مدة الترفيع الواردة الخاصة بدرجته المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون . 5 من عين استنادا الى الشهادة المدرسية فقط من الضباط او البحارة بالرواتب المدرجة في ادناه، فيجوز ترفيعه الى الرواتب المدرجة ازاء كل منها بعد قضائه المدة المبينة ازاء كل راتب وفق ما يلي : الراتب عند الراتب الذي المدة الصغرى التعيين يرفع اليه للترفيع /60 دينارا /70 دينارا 2 سنتان /40 دينارا /50 دينارا 3 سنوات /30 دينارا /36 دينارا 2 سنتان /22 دينارا /28 دينارا 2 سنتان /20 دينارا /28 دينارا 3 سنوات
المادة 21
المادة 21 1 يكون الضابط او البحار المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات الوظيفة المرفع منها تحت التجربة لمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها يثبت بانتهائها، اذا تايدت كفاءته، والا فتمدد مدة تجربته مدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى، وللمؤسسة ان تعيده الى وظيفته الاولى قبل تمديد مدة تجربته او بعدها، اذا تايد لها عدم صلاحيته للوظيفة المرفع اليها . 2 الضابط او البحار الذي تقرر المؤسسة اعادته الى الوظيفة المرفع منها حسب احكام الفقرة (1) من هذه المادة، ان يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون قرار المجلس نهائيا .
المادة 22
المادة 22 تؤلف بقرار من المجلس في كل مؤسسة لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة بدرجة مدير تتولى ترشيح الضباط والبحارة للترفيع، وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار مؤهلات الضابط او البحار وخدماته، والتقارير الواردة بحقه، وتتخذ التوصية بشانه، وللمجلس ان يتخذ القرار الذي يراه مناسبا، ويكون قراره نهائيا .
المادة 23
المادة 23 يشترط فيمن يعين او يرفع الى اي من الوظائف البحرية المشمولة بهذا القانون توافر الحد الادنى على الاقل من المؤهلات العلمية والخبرة العملية المطلوبة لكل وظيفة بموجب هذا الفصل .
المادة 24
المادة 24 1 يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان على وحدة بحرية تعمل في اعالي البحار، ان يكون: ا حائزا على شهادة ربان اعالي البحار من كلية او معهد معترف به . ب له خبرة وممارسة بحرية تؤهله لتولي قيادة سفينة في اعالي البحار . 2 يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان مرفا، ان يكون : ا حائزا على شهادة ضابط بحري اعالي البحار من كلية او معهد معترف به او حائزا على شهادة الدلالة البحرية من الدرجة الاولى . ب له خبرة وممارسة تؤهله لاشغال هذه الوظيفة .
المادة 25
المادة 25 يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس الشؤون البحرية ومعاونه، وضابط العوامات، وضابط الانقاذ، وضابط السيطرة، وضابط الارتباط، ودليل بحري اول، ان يكون : 1 حائزا على شهادة ضابط بحري (اعالي البحار) او شهادة دليل بحري درجة اولى من كلية او معهد او مدرسة معترف بها . 2 له خبرة وممارسة عملية تؤهله لاشغال الوظيفة المراد تعيينه فيها او ترفيعه اليها.
المادة 26
المادة 26 يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس ضباط او ضابط اول، ان يكون : 1 حائزا على شهادة رئيس ضابط او ضابط اول او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به . 2 له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من الوظيفتين المذكورتين او الترفيع اليهما .
المادة 27
المادة 27 1 يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط ثان او ضابط ثالث، ان يكون : ا حائزا على شهادة ضابط بحري ثان او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به . ب له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هذه الوظائف او الترفيع اليها . 2 يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط رابع توافر احد الشرطين المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 28
المادة 28 يشترط فيمن يعين بوظيفة دليل بحري في الاصناف المختلفة للادلاء، ان يكون حائزا على شهادة دليل بحري من الدرجة التي تتفق وصنف الوظيفة التي يعين فيها او يرفع اليها .
المادة 29
المادة 29 يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط لاسلكي، ان يكون : 1 حائزا على شهادة الاهلية من كلية او معهد معترف به تؤيد قابليته في العمل على اجهزة اللاسلكي مؤيدة من وزارة الموصلات (مصلحة البريد والبرق والهاتف) بعد الدراسة الاعدادية الفرع العلمي . 2 له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة .
المادة 30
المادة 30 يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط الانارة، ان يكون حائزا على شهادة مهنية في موضوع الانارة البحرية بمختلف اصنافها من مؤسسة متخصصة في شؤون الانارة البحرية لمدة لا تقل عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها، بتاييد لجنة تعادل الشهادات .
المادة 31
المادة 31 1 يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب ضابط متدرب، ان يكون تلميذا في السنتين الاخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة ضابط بحري . 2 يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب مهندس متدرب، ان يكون تلميذا في السنتين الاخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة مهندس بحري.
المادة 32
المادة 32 يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس مهندسين بحريين او مهندس بحري اول، ان يكون : 1 حائزا على شهادة رئيس مهندسين بحريين او شهادة مهندس بحري درجة اولى . 2 له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين او الترفيع في اي من هاتين الوظيفتين .
المادة 33
المادة 33 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري ثان او ثالث، ان يكون : ا حائزا على شهادة مهندس بحري درجة ثانية من كلية او معهد معترف به . ب له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هاتين الوظيفتين .
المادة 34
المادة 34 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري رابع، ان يكون : 1 حائزا على شهادة مهندس بحري او : 2 حائزا على شهادة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها . وله خبرة وممارسة تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة .
المادة 35
المادة 35 1 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس كهربائي او مهندس اجهزة كشف او بايولوجي اسماك او مهندس تبريد ثالث، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية في اختصاصه . 2 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد ثان، ان يكون قد مارس مدة لا تقل عن سنة واحدة كمهندس تبريد ثالث . 3 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد اول، ان يكون قد مارس مدة لا تقل عن ستين كمهندس تبريد ثان .
المادة 36
المادة 36 1 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس صيد الاسماك، ان يكون : ا حائزا على شهادة جامعية اولية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك . ب له ممارسة بوظيفة معاون مهندس لصيد الاسماك مدة لا تقل عن سنتين . 2 يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون مهندس صيد الاسماك، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية او شهادة عالية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك .
المادة 37
المادة 37 يشترط فيمن يعين مساح بحري، ان يكون : ا حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص او : ب له خبرة وممارسة بوظيفة مساح بحري او معاون مساح بحري مدة لا تقل عن (5) سنوات .