أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة جدول 1

متن المادە :

المادة جدول 1 عنوان الوظيفة حدود الراتب بالدينار 1 ­ رئيس الشؤون البحرية 100 ­ 200 2 ­ ربان 100 ­ 200 3 ­ رئيس مهندسين بحريين 100 ­ 200 4 ­ معاون رئيس الشؤون البحرية 70 ­ 180 5 ­ رئيس ضباط بحريين 70 ­ 180 6 ­ مهندس بحري اول 70 ­ 180 7 ­ ربان مرفا 70 ­ 180 8 ­ ضابط بحري اول 50 ­ 170 9 ­ مهندس تبريد اول 50 ­ 170 10 ­ مهندس بحري ثاني 50 ­ 170 11 ­ طبيب 50 ­ 170 12 ­ ضابط العوامات 50 ­ 160 13 ­ ضابط الانقاذ 50 ­ 160 14 ­ ضابط الانارة 50 ­ 160 15 ­ ضابط السيطرة 50 ­ 160 16 ­ ضابط الارتباط 50 ­ 160 17 ­ مهندس صيد الاسماك 50 ­ 150 18 ­ دليل بحري اول 50 ­ 150 19 ­ ضابط بحري ثاني 36 ­ 160 20 ­ ضابط بحري ثالث 36 ­ 160 21 ­ مهندس بحري ثالث 36 ­ 160 22 ­ مهندس تبريد ثاني 36 ­ 160 23 ­ دليل بحري ثاني 36 ­ 120 24 ­ مساح بحري 36 ­ 120 25 ­ ضابط بحري رابع 28 ­ 150 26 ­ مهندس بحري رابع 28 ­ 150 27 ­ ضابط لاسلكي 28 ­ 150 28 ­ محاسب 28 ­ 150 29 ­ مهندس كهربائي 28 ­ 150 30 ­ مهندس تبريد ثالث 28 ­ 150 31 ­ بايولوجي اسماك 28 ­ 150 32 ­ مهندس اجهزة كشف 28 ­ 150 33 ­ معاون مهندس صيد الاسماك 28 ­ 150 34 ­ دليل بحري ثالث 28 ­ 90 35 ­ طالب ضابط متدرب 15 ­ 45 36 ­ طالب مهندس متدرب 15 ­ 45

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على جميع العاملين على الوحدات البحرية المدنية التي تمتلكها او تستاجرها او تديرها اي مؤسسة حكومية من ربابنة وضباط ومهندسين وبحارة وغيرهم ممن يعملون في الخدمة البحرية المدنية الواردة عناوين وظائفهم ومهنهم في الجداول الملحقة بهذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يقصد في هذا القانون بتعبير : ­ 1 ­ الضابط ­ كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف الضباط البحريين الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون . 2 ­ الربان ­ الضابط الذي يتولى امرة الوحدة البحرية . 3 ­ البحار ­ كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف او مهن البحارة الواردة في الجدولين المرقمين (2 و3) الملحقين بهذا القانون . 4 ­ المؤسسة ­ كل شركة او مصلحة او دائرة حكومية مدنية رسمية او شبه رسمية تمتلك او تدير او تستاجر اي وحدة بحرية . 5 ­ رئيس المؤسسة ­ هو الرئيس الاعلى للمؤسسة المشمولة باحكام هذا القانون حسب الاحكام القانونية لتي اسست بموجبها، ويشمل المدير العام ورئيس مجلس الادارة او اي موظف خول سلطة رئيس المؤسسة . 6 ­ المجلس ­ مجلس ادارة المؤسسة . 7 ­ الوحدة العائمة ­ كل سفينة متحركة واي منشاة بحرية عائمة، بما في ذلك الجزر الاصطناعية . 8 ­ الملاك ­ مجموع الوظائف والدرجات المعنية لها المصادق عليها بموجب ميزانية المؤسسة .

المادة جدول 2

متن المادە :

المادة جدول 2 عنوان الوظيفة حدود الراتب بالدينار 1 ­ ربان باخرة ساحلية 36 ­ 90 2 ­ رئيس معنيين 36 ­ 90 3 ­ رئيس طباخين 36 ­ 90 4 ­ مراقب مضخة 28 ­ 90 5 ­ مامور ارزاق 28 ­ 65 6 ­ مخابر لاسلكي 18 ­ 65 7 ­ الي بحري 18 ­ 65 8 ­ كهربائي بحري 18 ­ 65 9 ­ ربان زورق بحري 18 ­ 65 10 ­ ربان زورق نهري 18 ­ 65 11 ­ رقيب حفر 18 ­ 65 12 ­ مراقب سفن 18 ­ 65 13 ­ مراقب غرفة الماكنة 18 ­ 65 14 ­ مراقب صيد 18 ­ 65 15 ­ معاون مساح بحري 18 ­ 65 16 ­ موظف صحي 18 ­ 65 17 ­ مضمد 18 ­ 65 18 ­ رقيب سطحة 18 ­ 65 19 ­ مراقب بحري 18 ­ 65 20 ­ بحار درجة اولى 18 ­ 65 21 ­ نجار فني 18 ­ 65 22 ­ مامور مخزن 18 ­ 65 23 ­ طباخ 18 ­ 65 24 ­ مساعد مامور ارزاق 18 ­ 65 25 ­ مساعد رئيس معينين 18 ­ 65

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تكون درجات وعلاوات ومدد ترفيع الضباط والبحارة المذكورة وظائفهم في الجدولين المرقمين (1) و(2) الملحقين بهذا القانون، كما يلي : ­ الدرجة الراتب الشهري العلاوة السنوية مدة الترفيع بالدينار بالدينار بالسنوات الاولى 160 ­ 200 10 ­ الثانية 130 ­ 150 5 4 الثالثة 100 ­ 120 4 5 الرابعة 70 ­ 90 4 5 الخامسة 50 ­ 65 3 4 السادسة 35 ­ 45 2 5 السابعة 28 ­ 34 2 3 الثامنة 18 ­ 25 2 3 التاسعة 15 ­ 17 1 2

المادة جدول 3

متن المادە :

المادة جدول 3 المهنة حدود الاجرة اليومية فلس دينار فلس دينار 1 ­ الي000 2 750 3 2 ­ مساعد الي 500 1 250 2 3 ­ كهربائي 000 2 750 3 4 ­ مساعد كهربائي 500 1 250 3 5 ­ غواص 000 2 750 3 6 ­ معاون غواص 500 1 250 2 7 ­ مامور بكرة سحب 500 1 750 2 8 ­ مساعد مامور بكرة سحب 000 1 750 1 9 ­ سائق ماكنة بحري 500 1 750 2 10 ­ معاون سائق ماكنة بحري 250 1 000 1 11 ­ نجار درجة اولى 750 1 500 3 12 ­ نجار درجة ثانية 500 1 250 2 13 ­ مساعد نجار 250 1 000 2 14 ­ بحار درجة ثانية 250 1 500 2 15 ­ بحار درجة ثالثة 000 1 750 1 16 ­ زيات درجة اولى 500 1 250 2 17 ­ زيات درجة ثانية 250 1 000 2 18 ­ زيات درجة ثالثة 000 1 750 1 19 ­ منظف ماكنة اول 250 1 500 2 20 ­ منظف ماكنة ثاني 000 1 750 1 21 ­ مساعد مراقب مضخة 250 1 500 2 22 ­ رئيس صيادين 500 2 500 2 23 ­ صياد 750 1 250 2 24 ­ معاون صياد 500 1 250 2 25 ­ صياد متدرب 000 1 750 1 26 ­ موظب اسماك 250 1 500 2 27 ­ مساعد الي التنوير البحري 250 1 000 2 28 ­ رقيب نهري 250 1 500 2 29 ­ مامور دفة 500 1 250 2 30 ­ مباشر سطحة 250 1 000 2 31 ­ مباشر غرفة ماكنة 250 1 000 2 32 ­ مباشر وقادين 250 1 000 2 33 ­ مسجل مد وجزر 250 1 000 2 34 ­ مامور سبر الغور 250 1 000 2 35 ­ مامور الة حفر 500 1 500 2 36 ­ سائق رافعة 500 1 750 2 37 ­ رقيب ماكنة 500 1 250 2 38 ­ معاون طباخ 250 1 000 2 39 ­ عامل مطبخ 000 1 750 2 40 ­ مامور مائدة 250 1 000 2 41 ­ معين 000 1 750 1 42 ­ غسال 000 1 750 1 43 ­ منظف 000 1 750 1 44 ­ كناس 000 1 750 1

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تقرر الرواتب التي تخص الوظائف والاجور التي تخص المهن في المؤسسات، وفقا لما مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تمنح مخصصات غلاء المعيشة للضباط والبحارة من الموظفين والمستخدمين، وفقا لنفس النسب المقررة في التشريعات المرعية لمنح هذه المخصصات لموظفي الحكومة ومستخدميها كل فيما يخصه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 ­ تمنح العلاوة الواردة في المادة الثالثة للضابط والبحار بالمقاييس المقررة لكل درجة، وذلك بعد اكماله سنة واحدة براتب يقل عن الحد الاعلى المقرر لدرجته، ولا يجوز ان تمنح هذه العلاوة، الا بتوصية يقدمها الرئيس المباشر له، ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها، ان خدماته كانت مرضية خلال السنة، ولا يحتاج منح العلاوة للربان او رئيس الضباط او رئيس المهندسين الى توصية . 2 ­ للمجلس اصدار التعليمات لتنفيذ احكام الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 ­ يمنح البحارة الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون سنويا زيادات في اجورهم اليومية بموافقة رئيس المؤسسة المختص، او من يخوله بعد قضاء كل منهم سنة فاكثر باجر يقل عن الحد الاعلى لاجر مهنته، على ان لا تتجاوز الزيادات المقادير التالية : ­ الاجر اليومي الزيادة فلس/دينار فلس/دينار 000 1 لغاية 400 1 60 فلسا 401 1 فاكثر 70 فلسا وتعدل هذه الزيادات بقرار من المجلس الاعلى للشؤون البحرية تراعى فيه كحد ادنى الزيادات التي ترد بقرارات لجنة تحديد معدلات الاجور المؤلفة بموجب المادة (52) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل . 2 ­ يعدل راتب البحار المهني الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذ هذا القانون، الى الحد الادنى لاجر مهنته بموجب الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، اذا كان راتبه يقل عن هذا الحد الادنى . اما من كان راتبه يعادل الحد الادنى للاجر او يزيد عليه، فيضاف الى اجره الفرق بين الحد الادنى المقرر بموجب الجدول المذكور، والحد الادنى للراتب المقرر بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة التي ينتسب اليها قبل نفاذ هذا القانون، وتحسب له الزيادات السنوية التي حصل عليها سابقا، على ان لا يمنح اجرا يزيد على الحد الاعلى لاجر مهنته .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يشترط فيمن يعين لاول مرة في الوظائف والمهن المبينة في الجدول الملحقة بهذا القانون، ان يكون : ­ 1 ­ عراقيا او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات، وللمؤسسة ان تستخدم الاجانب بموجب عقود خاصة يضعها المجلس دون التقيد باحكام التشريعات التي تحكم استخدام الاجانب في العراق . 2 ­ اكمل سن السادسة عشرة من العمر . 3 ­ ناجحا في الفحص الطبي، وسالما من الامراض المعدية، ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطة الطبية المختصة . 4 ­ غير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس بالشرف، كالسرق والاختلاس والتزوير والاحتيال . 5 ­ حائزا على شهادة دراسية او مهنية بحرية تعترف بها لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون، او حائزا على المؤهلات التي يشترطها هذا القانون المنصوص عليها في المواد (23 ­ 28) . 6 ­ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية، او كان مؤجلا او معفوا منها، اذا كان قد اكمل التاسعة عشرة من عمره .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تراعى في التعيين الشروط التالية : ­ 1 ­ وجود وظيفة او مهنة شاغرة في الملاك . 2 ­ يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل رئيس المؤسسة او المجلس، كل حسب اختصاصه . 3 ­ يكون تعيين الضابط لاول مرة في الرواتب المبينة في المادة العاشرة، على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون . 4 ­ يكون تعيين البحار في الحد الادنى لراتب وظيفته او اجر مهنته في الجداول الملحقة بهذا القانون، الا اذا كان حالا على شهادة بحرية او مدرسية او مهنية، فعندئذ يجوز ان يعين بالراتب المقرر لشهادته، على ان لا يزيد راتبه على الحد الاعلى للراتب المقرر لوظيفته، ويجوز تعديل راتب البحار الى راتب شهادته التي يحملها او سيحصل عليها اثناء خدمته وتخوله نيل راتب اعلى من راتبه، على ان لا يزيد الراتب الذي يمنح له على الحد الاعلى لراتب وظيفته . 5 ­ يجوز تعيين بحارة متدربين برواتب مقطوعة حسبما يقرر المجلس دون اشتراط توافر درجة شاغرة في الملاك، على ان يكون اعتماد فصل او مادة الرواتب والمخصصات والاجور في ميزانية المؤسسة يساعد على هذا التعيين . 6 ­ يجوز اعادة تعيين البحار برتبه الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته السابقة على اعادة تعيينه . 7 ­ يجوز تعيين او اعادة تعيين البحار براتب او اجر يزيد على الحد الادنى للراتب المقرر لوظيفته او لاجر مهنته، اذا كان يحمل شهادة مهنية او بحرية ومارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها، وذلك باحتساب مدة ممارسته لاغراض الزيادة السنوية، على ان لا يمنح راتبا او اجرا يزيد على الحد الاعلى المقرر لراتب وظيفته او اجر مهنته.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 1 ­ يعين الضباط لاول مرة في الرواتب التالية حسب مستواهم العلمي الذي تعينه لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون : ­ ا ­ حملة الشهادة البحرية من الدرجة الثانية او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/30) دينارا شهريا، بشرط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل قبل حصوله على الشهادة البحرية . ب ­ حملة الشهادة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/40) دينارا شهريا . جـ ­ حملة الشهادة البحرية من درجة ربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/60) دينارا شهريا بعد حصوله على الشهادة البحرية من الدرجة الاولى بالنسبة للربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الثانية بالنسبة لرئيس المهندسين البحريين . د ­ حملة شهادة الدراسة البحرية بعد شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل بدورة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات براتب لا يتجاوز (­/28) دينارا شهريا . هـ ­ حملة الشهادات العلمية الاخرى يعينون بالرواتب المقررة لشهاداتهم حسب احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته . 2 ­ يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية غير المذكورة في الفقرة السابقة، وخريجي الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الشهادة في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوتين عن كل سنة دراسية او دورة تلي اخر شهادة علمية او مهنية كانوا يحملونها قبل دخولهم المدرسة او المعهد البحري او الدورة دون التقيد بالحدود المبينة في الفقرة السابقة، على ان تحسب المدة المقتضية لوصولهم الى هذا الراتب بنصفها لغرض الترفيع .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تعدل رواتب حملة الشهادات المدرجة في المادة العاشرة الذين عينوا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون برواتب تقل عن الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب هذا القانون وذلك بمنحهم الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب المادة العاشرة، واحتساب مدة ممارستهم المهنة داخل الخدمة وخارجها لاغراض العلاوة والترفيع بعد تنزيل المدة التي تاخر ترفيعهم خلالها، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 1 ­ يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية والعالية والمهنية، وخريجي الدورات الخاصة بالمهنة البحرية الذين مارسوا المهنة التي تخولهم شهاداتهم ممارستها داخل الخدمة وخارجها برواتب تزيد على الرواتب المقررة لشهاداتهم عند التعيين لاول مرة، وذلك باحتساب مدة ممارستهم المهنة لاغراض العلاوة والترفيع وفق احكام هذا القانون بعد تنزيل مدة التاخير في الترفيع، وعلى ان يتقدموا بوثائق رسمية تثبت ممارستهم مصدقة من مؤسسات بحرية وتتفق مع الشهادات المقبولة لدى شركات التامين . 2 ­ تعتبر مدة الدراسة البحرية والتدريب البحري للضابط الذي يحمل شهادة بحرية، واستقال لغرض الدراسة، وحصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوة والترفيع عند اعادة تعيينه بموافقة رسمية، على ان لا تزيد المدة المحتسبة لهذا الغرض عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة والتدريب للحصول على تلك الشهادة، وتعتبر هذه المدة لمن كان خارج الخدمة ممارسة للمهنة، ولا تحتسب اذا ترك الخدمة دون موافقة دائرته بعد تشريع هذا القانون .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يجوز ان يعدل راتب الضابط الذي يحصل اثناء الخدمة على شهادة بحرية راتبا يزيد على راتبه في تاريخ حصوله على الشهادة، وذلك بمنحه الراتب المقرر لشهادته بموجب هذا القانون، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يعين البحار الذي يحمل شهادة المدرسة المهنية البحرية التي دراستها لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/22) دينارا شهريا .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تعدل رواتب البحارة الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون الذين زيدت الحدود الدنيا لرواتب وظائفهم عن الحدود التي كان معمولا بها قبل تاريخ تنفيذه على اساس استحقاقهم لراتب الحد الادنى لعناوين وظائفهم بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون في بداية تعيينهم، وتحسب زياداتهم السنوية على هذا الاساس، على ان لا يمنحوا راتبا يزيد على الحد الاعلى لعناوين وظائفهم، وتنزل المدة التي تاخرت فيها زياداتهم السنوية شرط استكمالهم المتطلبات الواجب توفرها في البحارة المعنيين بموجب هذا القانون .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 1 ­ يكون الضابط والبحار عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية، ويجب تثبيته في وظيفته بعد انتهائها اذا ثبتت كفائته، والا فيجوز للمؤسسة ان تمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى . 2 ­ يستغني عن خدمات الضابط والبحار في اي وقت خلال فترة التجربة، اذا ثبت للمؤسسة انه لا يصلح للعمل المعين فيه، ويطالب بكافة نفقات التاهيل والتدريس ومخصصات الايفاد والسفر . 3 ­ للضابط والبحار الذي يستغني عن خدماته بموجب هذه المادة، ان يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الاستغناء عن خدماته، ويعتبر تاريخ تسجيل الاعتراض لدى ربان الوحدة البحرية التي يعمل فيها او لدى المؤسسة، اذا قدم الاعتراض اليها مباشرة التاريخ الذي قدم فيه الاعتراض . 4 ­ تلتزم المؤسسة التي تستغني عن خدمات الضابط والبحار عندما تكون الوحدة البحرية التي يعمل عليها في غير الموانيء العراقية باعادته الى العراق باقرب واسرع واسطة نقل متيسرة، ويتحمل الضابط والبحار نفقات السفر في حالة تركه العمل .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 1 ­ يوضع الضابط والبحار غير المثبت تحت التجربة، اذا اعيد تعيينه بعد الاستغناء عن خدماته او استقالته او انتهاء خدمته باي شكل كان حسب احكام المادة السادسة عشرة . 2 ­ يوضع الضابط والبحار المثبت تحت التجربة للمدة المقررة للتثبيت، اذا اعيد تعيينه في وظيفته او اعلى من وظيفته الاولى بعد انتهاء خدمته باي شكل كان، وتسري عليه احكام المادة الحادية والعشرين بالنسبة لتثبيته .