أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تضاف عبارة ( ممثل عن وزارة الداخلية يعين بقرار من وزير الداخلية ) الى الفقرة ( ا ) من مادة 3 المعدلة من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم ( 40 ) لسنة 1956 وذلك بعد عبارة ( ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع ) .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .