أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير الاقتصاد ) اينما وردت في قانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ( 76 ) لسنة 1952 المعدل والنظام الداخلي لها الصادر بموجبه.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.