أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية ينسبه رئيس المجلس الواردة في الفقرة اولا – جـ من مادة 4 من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975 .
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة وزير النقل والمواصلات ، محل عبارة رئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية الواردة في الفقرة اولا – غ من مادة 5 من القانون .
المادة 3
المادة 3 تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، فيما يخص المؤسسات التابعة لها ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية الواردة في الفقرة ثانيا من مادة 26 من القانون .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة ثانيا من مادة 27 من القانون ، ويحل محلها ما يلي : - ثانيا – تنظم وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، الامور المتعلقة باستحصال النفقات الدراسية ، من الطلاب المقبولين في معاهد الاكاديمية للدراسة لحساب المؤسسات البحرية المدنية ، عند فصلهم او استقالتهم منها ، وفق انظمتها الخاصة ، ويحل وزير النقل والمواصلات ، او من يمثله ، محل قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي ، في قبول الاستقالة .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .