المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تعديلا لاسماء المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتصدير تحل : 1 - عبارة مصلحة التمور العراقية – محل عبارة – مصلحة تسويق التمور وعبارة – شركة التصدير العراقية – محل عبارة – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – وعبارة – مصلحة المعارض العراقية – محل عبارة – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 المعدل وفي كافة القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المرعية. 2 - تنتقل الى المنشات المعدلة اسماؤها بحكم الفقرة 1 من هذه المادة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي حلت محلها.

المادة 2

المادة 2 للوزير اصدار القرارات المقتضية لتعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير بما يتفق واحكام القانون تامينا لتنظيم اعمال كل من المنشات العائدة للمؤسسة في مجال اختصاصها وصلاحياتها.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة