المواد القانونية

مادة 1

مادة 1 تحذف الفقرتان (8) و (17) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (6) لسـنة 1949 الخاص بالتعديل السادس لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .

مادة 2

مادة 2 تحذف الفقرات (1) و (2) و (7) من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسـنة 1950 الخاص بالتعديل الثامن لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .

مادة 3

مادة 3 تحذف الفقرة (6) الوارد ذكرها في المادة الثانية من القانون رقم (30) لسـنة 1958 الخاص بالتعديل الثاني عشر لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 وكذلك تحذف الفقرات (3) و (4) و (5) الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القانون المذكور .

مادة 4

مادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5

مادة 5 على وزير المواصلات تنفيذ أحكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة