المواد القانونية
المادة 1 تحل عبارة (المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، وعبارة (المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، محل العبارتين الواردتين في الفقرتين (6) و(7) من المادة (الاولى) من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980.
المادة 2 تضاف الجملة التالية الى نهاية الفقرة (8) من المادة (الاولى) من القانون: - (وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك).
المادة 3 تضاف عبارة (وقوى الامن الداخلي) الى نهاية الفقرة (1) من (مادة 14) من القانون.
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة