المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يمنح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الطيارين المكلفين بالخدمة الالزامية والمنتدبين للعمل في المصلحة ذاتها المخصصات الجوية بنفس المقدار الذي كانوا يتقاضونه قبل التحاقهم بالخدمة الالزامية .
المادة 2
المادة 2 يتولى وزيرا النقل والمالية تنفيذ هذا القرار . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة