قانون رقم 78 لسنة 1978تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

ar-IQ

قانون رقم 78 لسنة 1978تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 516961

2 قانون رقم 78 لسنة 1978تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٨

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٧-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٩٣٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٧٦)  بتاريخ ٢٩-٤-١٩٧٨

 اصدار القانون الاتي:-

 

المادة ١

تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (١ - ا) من المادة (الخمسين) من  قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠، وتحل محلها كلمة (سنتين).

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة