قانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٥ بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي العراق و بلغاريا

ar-IQ

قانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٥ بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي العراق و بلغاريا 8369449

9 قانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٥ بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي العراق و بلغاريا

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٥ بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي العراق و بلغاريا

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧

تاريخ التشريع    ٢٧-٠٤-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦

استناد

بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ )  و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ )  من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم  ٨ بتاريخ ١٣-٤-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصديق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلغاريا الموقع عليها في صوفيا بتاريخ ٢٩/تشرين الثاني/٢٠١٣ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                 فؤاد معصوم

                                               رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل تعزيز و توسيع التعاون الاقتصادي و العلمي و المنافع المتبادلة بين حكومتي جمهورية العراق و جمهورية بلغاريا ، و لغرض تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومتي البلدين ، شرع هذا القانون .

اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين

حكومة جمهورية العراق وجمهورية بلغاريا

نص الاتفاقية

ان حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلغاريا ( المشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " ) التزاما بان عضوية جمهورية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و التزاماتها المنبثقة عنها ، تتطلب المزيد من التحسين و اعتماد الاسس القانونية و التعاقدية في العلاقات الاقتصادية الثنائية .

و اقتناعا منهما بان هذه الاتفاقية سوف تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما لتعزيز التجارة ذات المنفعة المتبادلة و التعاون الاقتصادي و العلمي و الفني و التقني .

قد اتفقتا على ما يلي :-

المادة ١

يعمل الطرفان المتعاقدان بالمساهمة في تطوير و توسيع تعاونهما الاقتصادي المتبادل المنفعة .

المادة ٢

يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل الجهود لتطوير التعاون الثنائي بينهما على اسس واسعة خاصة في المجالات المحدده في المرفق( ١ ) من هذه الاتفاقية .

المادة ٣

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( ٢ ) من هذه الاتفاقية .

المادة ٤

لغرض متابعة تنفيذ و تطوير اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة حكومية عراقية – بلغارية للتعاون الاقتصادي وفق المهام و النظام الداخلي المحدده في المرفق ( ٣ ) من هذه الاتفاقية .

المادة ٥

لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق و التزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الاخرى مثل عضوية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و عضوية جمهورية العراق في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او عن عضويتهما في المنظمات الدولية الاخرى .

المادة ٦

يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية اية نزاعات قد تنشا بينهما تتعلق بتنفيذ و تفسير هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات .

المادة ٧

ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .

المادة ٨

ان المرفقات و البروتوكولات لهذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزا منها .

المادة ٩

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر شعار يتم بموجبه قيام الطرفين المتعاقدين اشعار احدهما الاخر باكتمال الاجراءات الداخلية لدخولها حيز التنفيذ .

٢- تبقى هذه الاتفاقية نافذه لمدة خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمده مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر و بشكل تحريري عن نيته في انهائها او تعديلها قبل فترة ستة اشهر من تاريخ انتهائها .

٣- انهاء العمل بهذه الاتفاقية يكون نافذا في اليوم الاول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر .

و باقرار ان الموقعين ادناه مخولون بالكامل حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حرر و وقع في صوفيا بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٣ الموافق ٢٥ محرم ١٤٣٥ ( هجري ) و بنسختين اصليتين باللغات العربية و البلغارية و الانكليزية و جميع النصوص ذات حجية واحدة و في حال حصول خلاف عند تفسير احكامها يعول على النص الانكليزي .

                        عن                                      عن

              حكومة جمهورية بلغاريا             حكومة جمهورية العراق

                دراغومير ستوينف                  د . خير الله حسن بابكر

              وزير الاقتصاد و الطاقة                   وزير التجارة

المرفق رقم ١

ان مجالات التعاون الاقتصادي تتضمن :-

١- الصناعة :

- صناعة المكائن ،

- صناعة المعادن ،

- علم المعادن،

- الصناعة التحويلية ،

- صناعة المكائن الكهربائية و الالكترونيات ،

- الصناعة الكيميائية ،

- تكرير النفط ،

- الصناعة الصيدلانية ،

٢- الزراعة

- انتاج المحاصيل و تربية المواشي ،

- صناعة الاغذية ،

٣- الغابات ،

٤- قطاع الطاقة ،

٥- البحث و التطوير ،

٦- الصناعات الانشائية و البناء ،

٧- الاتصالات و تقنية المعلومات و الحاسبات ،

٨- النقل و التموين ،

٩- حماية البيئة ،

١٠-السياحة ،

١١- تنمية الاستثمار ،

١٢- التعاون في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES )

١٣- التعليم ،

١٤- الرعاية الصحية ،

١٥- العلوم و التكنلوجيا ،

١٦- تطوير القدرات الادارية ،

١٧- الادارة النوعية و التقييس ،

المرفق رقم ٢

اجراءات توسيع و تكثيف نطاق التعاون الاقتصادي :

١- تعزيز التعاون الاقتصادي للمؤسسات الحكومية ، المنظمات المهنية ، حلقات العمل و الغرف و الجمعيات بما في ذلك تبادل المعلومات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارات المتبادلة لممثلي المؤسسات و الاعمال التجارية على حد سواء .

٢- تقديم تسهيلات جديدة لانشاء و تعزيز الاتصالات التجارية القائمة ، و تعزيز الاتصالات و الزيارات المتبادلة من الاشخاص و اصحاب المشاريع الخاصة .

٣- تبادل معلومات الاعمال و المشاركة في المعارض الدولية و المعارض الخاصة و تقديم المساعدة لتنظيم المناسبات لممثلي القطاع العام و قطاع الاعمال و الحلقات الدراسية و المؤتمرات و الندوات .

٤- المساهمة في تعزيز دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES) في العلاقات الاقتصادية الثنائية .

٥- التعاون في مجال التسويق و الاستشارات و خدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

٦- تطوير علاقات وثيقة و التعاون بين المؤسسات المالية و المصرفية .

٧- تقديم المساعدة لتنمية نشاط الاستثمار الثنائي .

٨- تقديم المساعده لفتح فروع تمثيل للشركات من كلا الطرفين وفقا للقوانين و الانظمة و التشريعات في كلا البلدين .

٩- تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية و العلمية .

١٠-تعزيز التعاون في اسواق بلد ثالث .

١١- تبادل المعلومات بشان البرامج و المشاريع ، و تشجيع مشاركة اصحاب المشاريع في تنفيذها .

المرفق رقم ٣

مهام و هيكلية و قواعد اجراءات اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادي :

١- مهام اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادية المشار اليها فيما بعد بـ " اللجنة " تشمل :

- مناقشة تطوير قضايا العلاقات الاقتصادية الثنائية .

- تحديد فرص جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية .

- تطوير المقترحات لتحسين بيئة التعاون الاقتصادي للمنظمات في كلا البلدين .

- تقديم المقترحات لتنفيذ هذه الاتفاقية .

٢- اللجنة تضم ممثلين عن الجانب العراقي و الجانب البلغاري .

كل طرف متعاقد يعين من جانبه رئيس للجنة يسمى فيما بعد بـ " الرئيس " و يكون على المستوى الوزاري . و يقوم كل من وزارة التجارة في جمهورية العراق و وزارة الاقتصاد و الطاقة في جمهورية بلغارية بتعيين مقرر للجنة المشتركة .

لغرض مناقشة قضايا محددة يمكن للجنة ان تنظم مجاميع عمل تحدد مهامها و وقت تنفيذ المهام .

٣- اتعقد الاجتماعات الاعتيادية للجنة المشتركة مرة في السنة على الاقل ، بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين . يتفق رئيسا الجانبين على الدعوة و جدول اعمال اجتماع اللجنة قبل شهر على الاقل .

المسائل التي لم يتم مناقشتها في جدول الاعمال الرئيسي ممكن مناقشتها خلال اجتماعات يتفق عليها رئيسي اللجنة .

يمكن عقد اجتماع استثائي للجنة او لرئيسيهما بناءا على مقترح من احدهما .

يمكن دعوة المستشارين و الخبراء لاجتماعات اللجنة .

عمل اللجنة يكون باللغة الانكليزية .

المحاضر التي تناقش في الاجتماع و المناقشات يجب ان تصاغ باللغة الانكليزية .

خلال الفترة الواقعة بين اجتماعات اللجنة يقوم رؤساء الجانبين في اللجنة او مقررية اللة و بتوجيه من رئيس الجانب بمناقشة القضايا العملية التي تخص عمل اللجنة المشتركة 

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة