تعديل 88 لسنة 1984 قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979

ar-IQ

تعديل 88 لسنة 1984 قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 7338681

3 تعديل 88 لسنة 1984 قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979

عنوان التشريع: تعديل قانون الاشراف العدلي رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧٩

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٨

تاريخ التشريع    ١٢-١١-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٩ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٠٨)  بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٤

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى المادة ٤٠ من قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩.

المادة ٢

١ - يعاد الى العمل في الاشراف العدلي المشرفون العدليون من غير القضاة واعضاء الادعاء العام الذين انتهت مدة عملهم في الاشراف العدلي ونسبوا للعمل في دوائر اخرى قبل نفاذ هذا القانون.

٢ - يجوز انتداب القضاة واعضاء الادعاء العام للعمل في الاشراف العدلي اكثر من مرة.

المادة ٣

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                    صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة