قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢

ar-IQ

قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢ 6589489

3 قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢

عنوان التشريع: قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٦

تاريخ التشريع    ١٦-٠٨-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٥٨ | عدد الصفحات: ١

شطب قيمة سيارات مستعملة

استناد

المادة الاولى:- تشطب السيارات المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (٢٨٦٠٠٠) دينار ( مائتين وستة وثمانين الف دينار) من سجلات المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.

المادة الثانية:- تقوم المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ببيعها وفق احكامقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل ويحول ثمن البيع الى وزارة المالية.

المادة الثالثة :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية المالية تنفيذه.

                                                                  صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة