قانون 13 لسنة 1985 تعديل قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع رقم (24) لسنة 1984

ar-IQ

قانون 13 لسنة 1985 تعديل قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع رقم (24) لسنة 1984 6235009

3 قانون 13 لسنة 1985 تعديل قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع رقم (24) لسنة 1984

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٤

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناء على ماقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة أ منالمادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثة و الخمسين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٢٣) بتاريخ  ٢٧-١-١٩٨٥

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يحل اسم (قانون منشاة صدام العسكرية للبناء المصنع) محل اسم (قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع) رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٤

المادة ٢

يبدل اسم (المنشاة العسكرية للبناء المصنع) باسم (منشاة صدام العسكرية للبناء المصنع) اينما ورد في القانون المذكور .

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ هذا القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٤

 

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة