قانون شطب مبلغ من سجلات منشاة المثنى العامة رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٩

ar-IQ

قانون شطب مبلغ من سجلات منشاة المثنى العامة رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٩ 5934096

2 قانون شطب مبلغ من سجلات منشاة المثنى العامة رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٩

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات منشاة المثنى العامة رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٩

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٩

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٤-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٢ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣١)  بتاريخ ١٠-٤-١٩٨٩

 اصدار القانون الاتي:-

 

المادة ١

يشطب مبلغ قدره (٦٥٠ر٤٧٥ر٩٢٤) تسعمائة واربعة وعشرين الفا واربعمائة وخمسة وسبعين دينارا وستمائة وخمسين فلسا فقط، من سجلات منشاة المثنى العامة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة