قانون شطب مبالغ رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٧

ar-IQ

قانون شطب مبالغ رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٧ 5880625

2 قانون شطب مبالغ رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٧

عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٧

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٨

تاريخ التشريع    ١٢-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٥٩) بتاريخ ٢٨-٩-١٩٨٧

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يشطب صافي مبالغ القروض الممنوحة من لجنة صندوق دعم التصدير الى هيئة التمور العراقية للسنوات (١٩٧٤ – ١٩٨٢) البالغ مقدارها (١-٦-٥٢٤٤) دينارا (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتين واربعة واربعين دينارا).

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية والتجارة تنفيذه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة