قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال

ar-IQ

قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال 5784025

4 قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال

عنوان التشريع: قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩

تاريخ التشريع    ٢١-١٠-٢٠١٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٩ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩

إصدار القانون الأتي:

المادة ١

اولا: يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار إضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب  قانون رسم الطابع رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ و  قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١.

ثانيا: يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والغرامات الناتجة عنه الى أحكام قانون رسم الطابع رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ .

المادة ٢

تخصص وزارة المالية المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون إلى وزارة التربية إضافة الى المبالغ المخصصة في موازنة وزارة التربية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

المادة ٣

تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الأطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وحسب التمثيل السكاني.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                       د. برهم صالح

                                                                     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس ورياض الأطفال وبغية مساهمة جميع شرائح المجتمع في توفير الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض.

شرع هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة