قانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦/لسنة ١٩٧٤

ar-IQ

قانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦/لسنة ١٩٧٤ 5731236

2 قانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦/لسنة ١٩٧٤

عنوان التشريع: قانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦/لسنة ١٩٧٤

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠١

تاريخ التشريع    ٢٧-١١-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٣٤)  بتاريخ ١٢-١١-١٩٨٩

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يضاف العدد الاتي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع ذي الرقم (١٦) ستة عشر لسنة ١٩٧٤ الف وتسعمائة واربع وسبعين وكما ياتي :

العدد                نوع الورقة                الرسم                     المكلف بالرسم

                                                               فلس دينار

٤٩     العرائض والطلبات المقدمة للحكومة               -     ١      الموقع

       ويستثنى منها ما ياتي

       ا‌- العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة بشان

       طلب الاجازة والاستقالة والاحالة على التقاعد.

       ب‌- العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون

       والمحجوزون.

       ج - العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق

       الى مرجعها.

       د - العرائض المقدمة برقيا.

       هـ - الاستمارات والطلبات التي هي بحكم

       العرائض والمتعلقة باعمال المصارف وشركات

       التامين المقدمة اليها.

       و - كتب التخويل الموجهة من اصحاب العلاقة

       الى المصارف بشان معاملاتهم المصرفية.

       ز - العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون

       خارج القطر.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة