قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠

ar-IQ

قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ 5659641

1 قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠

عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠

التصنيفوظيفة عامة
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع١٩
تاريخ التشريع٢٦-٠٨-٢٠٢٤
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٩٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩

استنادا

بناءً على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى احكام البند (أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٨-٢٠٢٤

إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

تضاف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفقين رقم (١) ورقم (٣) الملحقتين بهذا القانون الى الجدول رقم (٢) ( الوظائف العامة) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة