قانون 108 لسنة 1982 تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982

ar-IQ

قانون 108 لسنة 1982 تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 5442889

2 قانون 108 لسنة 1982 تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٨

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٣ | تاريخ العدد: ٢٩-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٨٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يعدل نص الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من  قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة / ١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتي:

١ – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة / ١٩٨٢ المالية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة