قانون 92 لسنة 1987 تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976

ar-IQ

قانون 92 لسنة 1987 تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 5396329

2 قانون 92 لسنة 1987 تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٢

تاريخ التشريع    ١٤-٠٩-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٩٩) بتاريخ ٥-٩-١٩٨٧ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تحذف عبارات (التخطيط والتجارة والصناعة والعدل) من الفقرة (٤) المعدلة من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي  رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                   

                                          صدام حسين

                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة