قانون 99 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967

ar-IQ

قانون 99 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 5148361

3 قانون 99 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٧

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٩

تاريخ التشريع    ٢٨-٠٧-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٣١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزيرا المالية والمواصلات

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٠١ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ – ٧ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

استثناءا من احكام المادة الخامسة عشرة من  قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٧ تقيد حصيلة الايرادات المتاتية من الاجور المنصوص عليها في الفقرة ١ – ب من المادة العاشرة من القانون المذكور ايرادا لمصلحة البريد والبرق والهاتف

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ ١ – ٦ – ١٩٧٤

المادة ٣

يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٣ في ٥ – ٨ – ١٩٧٤

الاسباب الموجبة

لغرض دعم مصلحة البريد والبرق والهاتف ماليا وتمكينها من تقديم الخدمات المطلوبة على الوجه الصحيح

لذا فقد شرع هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة