قانون رقم 10 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940

ar-IQ

قانون رقم 10 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 5139289

2 قانون رقم 10 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠

تاريخ التشريع    ٢٣-٠٢-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٥

استناد

قرار رقم ١٢٦

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ – ٢ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يلغى نص الفقرات ا و ب و ج من   المادة العاشرة   المعدلة من القانون ويحل محله النص الاتي:-

ا- لا يجوز الدخول بتعهدات وعقود مالية بمبالغ تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار في كل قضية الا بموافقة وزير المالية

ب‌- يجوز الشراء امانة بموافقة وزير المالية بما لا يتجاوز ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار في كل قضية

ج- لا يجوز الدخول بتعهدات او عقود مالية او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار في كل قضية الا بموافقة رئيس الجمهورية

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة