قانون رقم 58 لسنة 1973 التعديل السابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

ar-IQ

قانون رقم 58 لسنة 1973 التعديل السابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 5134756

2 قانون رقم 58 لسنة 1973 التعديل السابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٨

تاريخ التشريع    ١٠-٠٥-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٥-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قرار رقم ٤٠٩ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٥ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

١ - تحذف المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة من   قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل والفقرة ٧ من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور.

٢ - تلغى كافة الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام المواد المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٠ في ٢٣ - ٥ - ١٩٧٣

الاسباب الموجبة

حيث ان احكام المادتين الحادية عشرة والثانية من   قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل وكذلك الفقرة ٧ من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور، لا علاقة لها ب قانون التعريفة الكمركية لذلك فقد وجد من المناسبة حذفها من القانون المذكور ونقلها الى  قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١، ولتامين ذلك شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة