قانون رقم 152 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966

ar-IQ

قانون رقم 152 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966 5098564

2 قانون رقم 152 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم ٧ لسنة ١٩٦٦

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥٢

تاريخ التشريع    ٢١-٠٩-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٢٥٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل عبارة (عشرة الاف دينار)، محل عبارة (خمسة الاف دينار) الواردة بالفقرة (٢) من (مادة ٦ ) من قانون ضريبة التركات رقم (٧) لسنة ١٩٦٦ المعدل.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة