قانون رقم 151 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976

ar-IQ

قانون رقم 151 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 5076009

2 قانون رقم 151 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥١

تاريخ التشريع    ٠٣-١٢-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤٣ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٥٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحذف عبارة مجلس التخطيط الواردة في الفقرة ٤ من مادة ٨ المعدلة من القانون، وتحل محلها عبارة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

 

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة