قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966

ar-IQ

قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 5049009

2 قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٦

تاريخ التشريع    ٠٣-١١-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

ملاحظات         يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٤٢ من الدستور الموقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١٠ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تصحح العبارة المضافة الى اخر الفقرة (د) منالمادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ بموجب مادة ١ من  القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ وتقرا على الوجه الاتي : -

ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ  القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ ويتولى الوزراء تنفيذه.

                                                 احمد حسن البكر

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة