قانون رقم 48 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968

ar-IQ

قانون رقم 48 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968 5008644

2 قانون رقم 48 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (٧) لسنة ١٩٦٨

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٣-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٤٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         ٣

المادة ١

يلغى نص المادة الاولى من القانون. ويحل محله النص الاتي : -

المادة الاولى – ١ – يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا.

٢ – يكون ثمن الاستيراد مائتين وخمسين فلسا.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجردية الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة