قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢

ar-IQ

قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢ 4813636

2 قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢

عنوان التشريع: قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦

تاريخ التشريع      ١١-٠٣-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢١ | تاريخ العدد: ١١-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،     قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص المادة ٣٠ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :

المادة - ٣٠ -

يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تبسيط اجراءات تقديم الطعن التمييزي واختصارا بالجهد والوقت،

شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة