قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠١) عقوبة الزوج الزاني ومن زنا بها 

ku-IQ

قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠١) عقوبة الزوج الزاني ومن زنا بها  47961

4 قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠١) عقوبة الزوج الزاني ومن زنا بها 

عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠١) عقوبة الزوج الزاني ومن زنا بها 

التصنيف احوال شخصية - عقوبات

الجهة المصدرة    اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٩

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٦-٢٠٠١

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢المعدل وبناء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المرقمة ( ١٦ ) والمنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من  القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ( ١٩٩٧ ) قررنا اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٣٧٧ ) من  قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .

المادة ٢

يعاقب الزوج الزاني ومن زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٣٧٧ ) من  قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .

المادة ٣

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

د . روز نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة