قانون رقم 10 لسنة 1993 التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر

ar-IQ

قانون رقم 10 لسنة 1993 التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر 4765489

2 قانون رقم 10 لسنة 1993 التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر

عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠

تاريخ التشريع    ٢١-٠٦-١٩٩٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٦٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٥ ) المؤرخ في ٦-٦-١٩٩٣ .

المادة ١

تضاف المادة الاتية الى قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٨٠ :

المادة السابعة والثلاثون ( مكررة ) :

لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة