قانون رقم 82 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974

ar-IQ

قانون رقم 82 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974 4761124

3 قانون رقم 82 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974

عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٢

تاريخ التشريع    ٠١-١٠-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٣ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٦٤٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٣٩ )  لسنة ١٩-٩-١٩٨٤

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من  القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ وتعتبر الفقرة ٨ لها.

٨ - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة ٥٠% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها ٧%.

المادة ٢

يعدل   النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني وفقا لاحكام هذا القانون ويتولى مجلس ادارة المصرف وضع التعليمات التي تسهل تنفيذه.

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة