قانون رقم 215 لسنة 1980 بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية

ar-IQ

قانون رقم 215 لسنة 1980 بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية 4116841

9 قانون رقم 215 لسنة 1980 بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية

عنوان التشريع: قانون رقم ٢١٥ بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية

التصنيف اجانب

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١٥

تاريخ التشريع    ١٩-٠١-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية  والأربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٠

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

للفلسطيني المقيم في العراق أن يتمتع بحق منفعة عقار واحد للسكن ضمن حدود أمانة العاصمة أو بلديات مراكز المحافظات وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من أولادهما بمثابة شخص واحد لأغراض هذا القانون .

المادة ٢

يسجل العقار باسم وزارة المالية مثقلا بحق المنفعة إلى الفلسطيني ويتحمل المنتفع ثمنه رقبة ومنفعة

المادة ٣

ينتقل حق المنفعة إلى ورثة المنتفع بعد وفاته .

المادة ٤

ينتهي حق المنفعة حتما بتحرير فلسطين وتحقق العودة إليها أو بترك الفلسطيني العراق ، ويؤشر ذلك في السجل العقاري ، وفي هذه الحالة تتملك وزارة المالية العقار تاما ويستحق المنتفع قيمته مقدرة وفقا لأحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .

المادة ٥

إذا تم التعويض عن العقار لهلاكه حقيقة أو حكما فيستحق المنتفع التعويض عن الرقبة والمنفعة كاملاً .

المادة ٦

للمنتفع أن يتصرف بحقه بكافة التصرفات الجائزة قانونا غير انه إذا نقل حق المنفعة إلى فلسطيني خضع لنفس الأحكام الواردة في هذا القانون ، أما إذا نقله إلى غير فلسطيني فينتقل مقترنا بحق الملكية ويسجل باسمه ملكا صرفا وعلى دائرة التسجيل العقاري إعلام وزارة المالية بذلك .

المادة ٧

لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة ٨

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

المادة ٩

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                           صدام حسين

                                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة