قانون رقم 51 لسنة 1975 التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960

ar-IQ

قانون رقم 51 لسنة 1975 التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 3908529

3 قانون رقم 51 لسنة 1975 التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥١

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٣-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٤٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من  قانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل ، وتكون المادة الثالثة ( مكررة ) لها : -

المادة الثالثة ( مكررة ) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.

المادة ٢

تحذف وظيفة ( امام ) الواردة في الفقرة ( عشرون ) من الجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة