اتفاق 1 لسنة 1980 تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين

ar-IQ

اتفاق 1 لسنة 1980 تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين 3841600

1800 اتفاق 1 لسنة 1980 تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين

اتفاق تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين

 اتفاق تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين مغلقة

عنوان التشريع: اتفاق تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1800
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1980 ما يلي: –
1 – يوقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين بصرف النظر عن أسباب التخلية وذلك إستثناء من أحكام القوانين النافذة.
2 – يعمل بهذا القرار إعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى إشعارٍ آخر، ولا تسري أحكامه على إجراءات التخلية التي تمت فعلاً قبل صدوره.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة