قانون 27 لسنة 1991 تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 .

ar-IQ

قانون 27 لسنة 1991 تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 . 3751969

2 قانون 27 لسنة 1991 تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 .

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ .

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٩-١٩٩١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦/٨/١٩٩٢ .

استنادا

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة  الثالثة و الخمسين من الدستور و الفقرة ( ثانيا ) من  المادة (٤٧) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ المعدل .

واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٩٠ بتاريخ ٢٢-٨-١٩٩١

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (٤٩) لسنة ١٩٩٠ ويحل محلها ما ياتي : ­

المادة الرابعة :

ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦-٨-١٩٩٢ .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بما ان الظروف التي تلت صدور  القانون ذي الرقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ كانت غير طبيعية و غير مستقرة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق و العدوان الامبريالي الصهيوني الاطلسي الغاشم الذي رافقة , و لما لذلك من اثر واضح على مجمل الفعاليات الاقتصادية و تعطيل سيرها ضمن مساراتها الاعتيادية , و لان المدة المحددة لنفاذ القانون المذكور جاءت خلال تلك الظروف و من ثم لم تحقق اغراضها , و لتمكين المعنيين من ترتيب اوضاعهم بما ينسجم و الواقع الجديد الذي جاء به  القانون ذو الرقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠.

شرع هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة