قانون 55 لسنة 1990 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة 1986 / 32

ar-IQ

قانون 55 لسنة 1990 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة 1986 / 32 3694084

2 قانون 55 لسنة 1990 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة 1986 / 32

عنوان التشريع: تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة ١٩٨٦/٣٢

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٥

تاريخ التشريع    ١٠-٠٩-١٩٩٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٢٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٤ بتاريخ ٤-٩-١٩٩٠

اصدرنا القانون الاتي

المادة ١

تضاف عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) الواردة فيالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل.

المادة ٢

يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

                                            صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة