قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّل

ar-IQ

قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّل 3621409

2 قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّل

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّل

التصنيف دين عام

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩

تاريخ التشريع    ١٢-٠٨-١٩٩٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

ايتنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٨ ) والمؤرخ في ٣١/٧/ ١٩٩٦

اصدار القانون الاتي :ـ

المادة ١

يلغى نص المادة الاولى من قانون  سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) ويحل محله ما ياتي:

المادة الاولى

لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

                                            صدام حسين

                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة