قانون 106 لسنة 1986 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970

ar-IQ

قانون 106 لسنة 1986 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 3583449

2 قانون 106 لسنة 1986 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970

 عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٦

تاريخ التشريع    ٢٧-٠١-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يعدل البند ١ من الفقرة ا من المادة الثامنة عشرة من  قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ويقرا على الوجه الاتي : -

ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين :

١ – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكام المادة الاولى منه على قرارات التوزيع السابقة لتاريخ نفاذه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة