قانون رقم 48 لسنة 1982 تعديل قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠

ar-IQ

قانون رقم 48 لسنة 1982 تعديل قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ 3437316

2 قانون رقم 48 لسنة 1982 تعديل قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠

التصنيف مرافعات مدنية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٥-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٧١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٧١

الاستناد

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٢٦) بتاريخ ١١ / ٥ / ١٩٨٢ .

المادة ١

يعدل نص الفقرة رابعا من المادة ٦ من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠  ويقرأ على الوجه الآتي : -

٤ ـ يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، يمارس الاختصاص المحدد له في هذا القانون.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                     

                                                        صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة