قانون رقم 3 لسنة 2000 انضمام العراق الى تعديل فقرة في اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون ٣/١٩٩٤ رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠

ar-IQ

قانون رقم 3 لسنة 2000 انضمام العراق الى تعديل فقرة في اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون ٣/١٩٩٤ رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠ 3378244

2 قانون رقم 3 لسنة 2000 انضمام العراق الى تعديل فقرة في اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون ٣/١٩٩٤ رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠

عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى تعديل فقرة في اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون ٣/١٩٩٤ رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣

تاريخ التشريع    ٢٤-٠١-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

ينضم العراق الى تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من اتفاقية حقوق الطفل الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية بتاريخ ١٩٩٥/١٢/١٢ ، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ (١٥٥/٥٠) في ١٩٩٥/١٢/٢١.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                               صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لسبق مصادقة حكومة جمهورية العراق بالقانون المرقم بـ (٣) لسنة ١٩٩٤  على اتفاقية حقوق الطفل ، وقيام الدول الاطراف بإقرار تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من الاتفاقية في ١٩٩٥/١٢/١٢ واعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ(٥٠/١٥٥) في ١٩٩٥/١٢/٢١ الذي جعل اعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل (١٨) ثمانية عشر عضوا بدلا من (١٠) عشرة اعضاء ولاجل الانضمام الى تعديل الاتفاقية.

                                 

                                               شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة