قانون رقم 95 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980

ar-IQ

قانون رقم 95 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980 3038049

4 قانون رقم 95 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٥

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٨) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين  رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.

المادة ٢

تلغى المادة الاربعون من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة ٣

تلغى  المادة التاسعة والاربعون  من القانون.

المادة ٤

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

                                                  صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة