قانون رقم 96 لسنة 1988 تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981

ar-IQ

قانون رقم 96 لسنة 1988 تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 2948089

4 قانون رقم 96 لسنة 1988 تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (١٣٧) لسنة ١٩٨١

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٦

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٩) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة الثالثة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين   رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الثالثة : يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.

المادة ٢

تلغى الفقرة اولا/ج من المادة التاسعة عشرة من القانون.

المادة ٣

تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثانية والعشرين من القانون   ويحل محلها ما ياتي :

ثانيا ­ يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار الى مركز الاتحاد او احد فروعه مباشرة.

المادة ٤

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

 

                                                صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة