قانون رقم 36 لسنة 1984 تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980

ar-IQ

قانون رقم 36 لسنة 1984 تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980 2876416

3 قانون رقم 36 لسنة 1984 تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980

عنوان التشريع: تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٦

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٤-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩١ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣٤٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٣٥)  بتاريخ ١١-٤-١٩٨٤

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تحذف الفقرة (سادسا) من المادة (١) من  القانون رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٠ المعدل ويحل محلها ما ياتي :

سادسا : يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.

المادة ٢

تحذف الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) من المادة (٣) من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة