قانون رقم 20 لسنة 1971 تعديل قانون العيادات الشعبية رقم 192 لسنة 1970

ar-IQ

قانون رقم 20 لسنة 1971 تعديل قانون العيادات الشعبية رقم 192 لسنة 1970 2673225

4 قانون رقم 20 لسنة 1971 تعديل قانون العيادات الشعبية رقم 192 لسنة 1970

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العيادات الشعبية رقم ١٩٢ لسنة ١٩٧٠

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٠

تاريخ التشريع    ١٦-٠٢-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٦٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

المادة ١

تضاف الفقرة التالية الى الفقرة ا من المادة الخامسة من القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٧٠.

٥ – تعفى الرواتب والاجور الممنوحة بموجب هذه المادة من ضريبة الدخل.

المادة ٢

تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة من القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٧٠.

جـ - اذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات الهيئة العليا لثلثا مرات متوالية بدون عذر مشروع اعتبر مستقيلا من عضوية الهيئة العليا.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة ١٩٧١.

                 احمد حسن البكر

           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة