قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين و المدنيين رقم (٩٣) لسنة ١٩٧٦

ar-IQ

قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين و المدنيين رقم (٩٣) لسنة ١٩٧٦ 26244

6 قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين و المدنيين رقم (٩٣) لسنة ١٩٧٦

عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين و المدنيين رقم (٩٣) لسنة ١٩٧٦

التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكري

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٩٣

تاريخ التشريع      ١٦-٠٨-١٩٧٦

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يعفى الاكراد من افراد الجيش والشرطة والامن والجنسية والمرور وحرس الحدود الذين يلتحقون باقرب سلطة عسكرية او سلطة ادارية خلال نفاذ هذا القانون، من العقوبات التالية : -

١ – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او مخالفتهم او تخلفهم .

٢ – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (١١٦ و١١٧) منقانون العقوبات العسكرية رقم (١٣) لسنة ١٩٤٠ المعدل، الاصلية منها والتبعية .(١)

المادة ٢

يعفى الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في  قانون الخدمة العسكرية رقم (٦٥) لسنة ١٩٦٩، و قانون الدفاع الوطني، وخدمة الاحتياط، اذا التحقوا باقرب سلطة عسكرية خلال مدة نفاذ هذا القانون.

المادة ٣

يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات المترتبة عل تغيبهم غير المشروع، اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او باقرب سلطة عسكرية او مدنية خلال مدة نفاذ هذا القانون.

المادة ٤

تسري احكام المواد السابقة من هذا القانون، على جميع الاكراد، سواء منهم الموجودون داخل العراق او خارجه، وقت صدور هذا القانون .

المادة ٥

يعفى الاكراد المشمولون باحكام هذا القانون، من الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط او مما تبقى من اي منهما، بالنسبة لمن التحقق بها سابقا وغاب او هرب قبل صدور هذا القانون .

المادة ٦

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وتسري احكامه حتى اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول ١٩٧٦ .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

١- اضيفت  العبارة (او سلطة ادارية)، بعد عبارة (سلطة عسكرية) الواردة في مادة بموجب الفقرة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٧٨حل محلها النص الحالي

 

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة