قانون رقم 18 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون التامين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963

ar-IQ

قانون رقم 18 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون التامين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963 2556801

3 قانون رقم 18 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون التامين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التامين الصحي في الارياف رقم (١٣١) لسنة ١٩٦٣

التصنيف ضمان اجتماعي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨

تاريخ التشريع    ٠٤-٠٣-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٧٦

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصحة

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٧٣  في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ – ٢ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تضاف الفقرة الاتية الى اخر المادة السابعة من  قانون التامين الصحي في الارياف رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٣:-

ح- المبلغ الذي تخصصه وزارة المالية سنويا

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٢٥ في ٤ – ٣ – ٩٧٤

الاسباب الموجبة

دعما من حكومة ثورة ١٧/ تموز القومية التقدمية للتامين الصحي وتوسيع نطاقه فقد تقرر اضافة مورد

جديد الى موارد مؤسسة الخدمات الصحية الريفية وتحقيقا لذلك شرع هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة