قانون رقم 182 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977

ar-IQ

قانون رقم 182 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 2421136

3 قانون رقم 182 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨٢

تاريخ التشريع    ١٦-١١-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٤ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤٣٥ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) اينما وردتا في  قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧.

المادة ٢

تكون مادة ٢٩ من القانون البند (اولا) للمادة ذاتها ويضاف اليها البند التالي ويكون البند (ثانيا) لها:

ثانيا – للمؤسسة ان تقرض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد قروضا لانشاء مرافق سياحية وفق التعليمات التي تقرها الهيئة لهذا الغرض.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

اولا – لما كان وزير الثقافة والفنون قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة ١ من  قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧ وان المؤسسة العامة للسياحة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ي) من البند (ثانيا) من مادة ٥ من ذات القانون. فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.

ثانيا – تمكين للمؤسسة العامة للسياحة من اقراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد لغرض انشاء مرافق سياحية فقد اقتضى ان تكون لها هذه الصلاحية بنص القانون ولاجله شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة