قانون رقم 23 لسنة 1989 تعديل قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975

ar-IQ

قانون رقم 23 لسنة 1989 تعديل قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975 2301289

3 قانون رقم 23 لسنة 1989 تعديل قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥

التصنيف اعلام

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٣

تاريخ التشريع    ١٣-٠٣-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٢٨ بتاريخ ٢٨-٢-١٩٨٩

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تحذف الفقرة (ب) من المادة الثانية من  قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥ ويحل محلها ما ياتي :

ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../٥) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (٥٠%) خمسين بالمائة.

المادة ٢

تحذف الفقرة (ا) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :

ا‌- تخضع الدار لاحكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ المعدل.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة