قانون رقم 88 لسنة 1987 التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971

ar-IQ

قانون رقم 88 لسنة 1987 التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 1836025

3 قانون رقم 88 لسنة 1987 التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١

التصنيف مياه

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٨

تاريخ التشريع    ١٤-٠٩-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٨٩) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٧ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١  و قانون تعديله رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٥.

المادة ٢

لوزير الري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٣

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

                                            صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة